@ 68 @ $ المسألة السادسة والثلاثون $ .
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح لرأسه بيديه فلو مسح بيد واحدة أجزأه قال ابن سفيان حتى لو مسح رأسه بإصبع واحدة لأجزأه قاله ابن القاسم في العتبية وذلك لأن هيئة الأفعال في العبادات هل هي ركن فيها أم لا وقد بينا في كتابنا أنها على ثلاثة أقسام منها ما يتعين في العبادة كأصلها والثاني كوضع الإناء بين يدي المتوضئ والثالث كاغتراف الماء باليد وغسل الأعضاء ومسح الرأس .
والمقصود من الهيئة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح تفسير الأمر وهو أولى في التعميم وأقرب إلى التحصيل لأن ما فاته في الإقبال أدركه في الإدبار $ المسألة السابعة والثلاثون $ .
لما قال علماؤنا أن جميع الرأس أصل في إيجاب عمومه وكانت الجبهة خارجة عنه بالسنة وإن كانت منه بالحقيقة والخلقة نشأت عليه مسألة وهي منزلة الأصلع والأنزع من الأغم وقد بيناه في المسائل وحكمه الأظهر أن يمسح من الرأس مقدار العادة على القول بالتعميم $ المسألة الثامنة والثلاثون $ .
الخطاب للمرأة بالعبادة كما هو للرجل في الوضوء حتى في مسح الرأس لكن المرأة تميزت عن الرجل باسترسال الدلالين فاختلف آراء متأخري علمائنا فمنهم من أوجب مسح جميع شعر رأس المرأة لأن الفرض انتقل من الجلدة وبه تعلق ومنهم من قال تمسح منه ما يوازي الفرض من مقدار الرأس كما قلناه في اللحية آنفا وكما يلزم في الخفين مسح ما يقابل محل الفرض من غسل الرجلين $ المسألة التاسعة والثلاثون $ .
القول في الأذنين