@ 66 @ $ المسألة الحادية والثلاثون قال الله تعالى في كتابه الكريم ( ! < وامسحوا برؤوسكم > ! ) $ .
وقال الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فلو غسله المتوضئ بدل المسح فلا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه إلا ما أخبرنا فخر الإسلام في الدرس أن أبا العباس بن القاص من أصحابهم قال لا يجزئه وهذا تولج في مذهب الداودية الفاسد من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه الله تعالى في قوله ( ! < يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا > ! وكما قال ( ! < أم بظاهر من القول > ! ) وإلا فقد جاء هذا الغاسل لرأسه بما أمر به وزيادة عليه .
فإن قيل هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به .
قلنا ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل وتحقيق التكليف في التطهير .
$ المسألة الثانية والثلاثون في تجديد الماء لكل عضو $ .
وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثم أدخل يده فغسل يده ثم أدخل يده فمسح رأسه ثم أدخل يده فغسل رجليه .
وعن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غير ماء فضل يديه قال الترمذي وهو صحيح وصح أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مطلقا وكذلك وردت الأخبار كلها في أعضاء الوضوء وردت مقيدة والمقيد أولى من المطلق لاحتمال المطلق وتنصيص المقيد .
وقد قال عبد الملك من أصحابنا يمسح رأسه ببلل لحيته وهذا ينبني عل أصلين