) [ المؤمنون 12 ] ومن خشع خضع واستمر ولم ينقر ولا استعجل إلا أن يكون له عذر فيقتصر على الفرض الذي قد بيناه .
وقد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك أنه ذكر صلاة عمر بن عبد العزيز فقال هذا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجزة في تمام $ الآية الثامنة والخمسون $ .
قوله تعالى ( ! < لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما > ! ) [ الآية 148 ] .
فيها خمس مسائل $ المسألة الأولى $ .
اختلف الناس في تأويلها فقال ابن عباس إنما نزلت في الرجل يظلم الرجل فيجوز للمظلوم أن يذكره بما ظلمه فيه لا يزيد عليه .
وقال مجاهد وآخرون إنما نزلت في الضيافة إذا نزل رجل على رجل ضيفا فلم يقم به جاز له إذا خرج عنه أن يذكر ذلك .
وقال رجل لطاوس إني رأيت من قوم شيئا في سفر أفأذكره قال لا .
قال القاضي قول ابن عباس هو الصحيح وقد وردت في ذلك أخبار صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وقال لي الواجد يحل عرضه