@ 524 @ واعتبار خيار المجلس وحده مبطل لهذا كله فأي الأمرين أولى أن يراعى وأي الحالين أقوى أن يعتبر .
فإن قيل أمر الله تعالى بالكتابة والإشهاد محمول على الغالب في أن المتبايعين لا يفترقان حتى ينقضي ذلك كله .
قلنا الغالب ضده وكيف يتصور بقاء الشهود حتى يقوم المتعاقدان هذا لم يعهد ولم يتفق .
فإن تعلقوا بخبر ابن عمر وغيره في خيار المجلس فهذا خروج عن القرآن إلى الأخبار وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما يجب فلا ندخله في غير موضعه $ المسألة الثامنة $ .
هذا نص على إبطال بيع المكره لفوات الرضا فيه وتنبيه على إبطال أفعاله كلها حملا عليه $ المسألة التاسعة قوله ( ! < ولا تقتلوا أنفسكم > ! ) $ .
فيه ثلاثة أقوال .
الأول لا تقتلوا أهل ملتكم .
الثاني لا يقتل بعضكم بعضا .
الثالث لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه قاله الطبري والأكثر من العلماء .
وكلها صحيح وإن كان بعضها أقعد من بعض في الدين من اللفظ واستيفاء المعنى .
والذي يصح عندي أن معناه ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه فكل ذلك دخل تحته ولكن هاهنا دقيقة من النظر وهي أن هذا الذي اخترناه يستوفي المعنى ولكنه مجاز في لفظ القتل وعلى حمل الآية على صريح القتل يكون قوله ( ! < أنفسكم > ! ) مجازا أيضا فإذ لم يكن بد من المجاز فمجاز يستوفي المعنى ويقوم بالكل أولى وهذا كقوله تعالى ( ! < ولا تلمزوا أنفسكم > ! ) [ الحجرات 11 ] فتدبروه عليه