@ 486 @ .
الرابع أنه قد قيل إن المراد بالدخول هاهنا النكاح فعلى هذا الربائب والأمهات سواء لكن الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوطء في أمهاتهن لتحريمهن .
الخامس أن كل واحد من الموصوفين قد انقطع عن صاحبه وخرج منه بوصفه فإنه قال ( ! < وأمهات نسائكم > ! ) ثم قال بعده ( ! < وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم > ! ) فوصف وكرر وذلك الوصف لا يصح أن يرجع إلى الأمهات وهو قوله ( ! < اللاتي في حجوركم > ! ) فالوصف الذي يتلوه يتبعه ولا يرجع إلى الأول لبعده منه وانقطاعه عنه $ المسألة السابعة قوله تعالى ( ! < وربائبكم > ! ) $ .
واحدتها ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة من قولك ربها يربها إذا تولى أمرها وهي محرمة بإجماع الأمة كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمها وتبين بهذا أن قوله تعالى ( ! < اللاتي في حجوركم > ! ) تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم .
فإن قيل فقد روى مالك بن أوس عن علي أنها لا تحرم حتى تكون في حجره .
قلنا هذا باطل $ المسألة الثامنة قوله تعالى ( ! < اللاتي دخلتم بهن > ! ) $ .
.
اختلف فيه على ثلاثة أقوال .
الأول أن الدخول هو الجماع قاله الطبري والشافعي .
وقالت طائفة أخرى هو التمتع من اللمس أو القبل قاله مالك وأبو حنيفة .
والثالث انه النظر إليها بشهوة قاله عطاء وعبد الملك بن مروان وهي مسألة خلاف قد ذكرناها .
وجملة القول فيها أن الجماع هو الأصل ويحمل عليه اللمس لأنه استمتاع مثله يحل بحله ويحرم بحرمته ويدخل تحت عمومه كما بيناه قبل هذا