@ 477 @ $ المسألة الثامنة $ .
إذا لمسها الأب أو الابن فإن ذلك عندنا في التحريم كالوطء .
وقد اختلف الناس في ذلك هل يتعلق باللمس من التحريم ما يتعلق بالوطء على قولين فعندنا وعند أبي حنيفة هو مثله وتفصيل بيانه في المسائل .
وقد قال الشافعي لا يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطء لأن النكاح اسم مختص بالجماع أو العقد وليس ينطلق على المباشرة لغة ولا حقيقة .
وهذا فاسد فإنا قد بينا أن النكاح هو الاجتماع وإذا قبل أو عانق فقد وجد المعنى من اللفظ حقيقة فوجب إطلاقه عليه .
فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد .
قلنا لا نسلم ذلك بل هما سواء يتصرف المعنى فيهما تحت اللفظ في كل موضع بحسب أدلته واحتمالاته وانتظام المعنى والحكم معه $ المسألة التاسعة $ .
إذا نظر إليها بلذة هو وأبوه حرمت عليهما عندنا نص عليه مالك في كتاب محمد لأنه استمتاع فجرى مجرى النكاح في التحريم إذ الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ .
وقد يحتمل أن يقال إنه من الاجتماع بالاستمتاع فإن النظر اجتماع ولقاء وفيه بين المحبين استمتاع وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا .
( أليس الليل يجمع أم عمرو % وإيانا فذاك بنا تدان ) .
( نعم وترى الهلال كما أراه % ويعلوها النهار كما علاني ) .
فكيف بالنظر والمجالسة واللذة وهذا بين $ الآية الثامنة عشرة $ .
قوله تعالى ( ! < حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما > !