@ 428 @ .
والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص القيمة $ الآية الثامنة $ قوله تعالى ( ! < وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا > ! ) [ الآية 8 ] .
في هذه الآية ثلاثة أقوال .
الأول أنها منسوخة قاله سعيد وقتادة وهو أحد قولي ابن عباس .
الثاني أنها محكمة والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال وافرا والإعتذار إليهم إن كان المال قليلا ويكون هذا على هذا الترتيب بيانا لتخصيص قوله تعالى ( ! < للرجال نصيب > ! ) [ النساء 7 ] وأنه في بعض الورثة غير معين فيكون تخصيصا غير معين ثم يتعين في آية المواريث .
وهاذ ترتيب بديع لأنه عموم ثم تخصيص ثم تعيين .
الثالث أنها نازلة في الوصية يوصي الميت لهؤلاء على اختلاف في نقل الوصية لا معنى لها .
وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف .
والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطييب به نفوسهم .
وهذا محمول على الندب من وجهين .
أحدهما أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف