@ 284 @ $ الآية الثالثة $ .
قوله تعالى ( ! < واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا > ! ) الآية 4 .
فيها ست مسائل $ المسألة الأولى قوله تعالى ( ! < واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم > ! ) $ .
وهذه آية مشكلة واختلف أصحابنا في تأويلها على ثلاثة أقوال .
الأول أن معناها إذا ارتبتم وحروف المعاني يبدل بعضها من بعض والذين قالوا هذا اختلفوا في الوجه الذي رجعت فيه إن بمعنى إذا فمنهم من قال إن ذلك راجع إلى ما روي أن أبيّ بن كعب قال للنبي يا رسول الله إن الله قد بين لنا عدة الحائض بالأقراء فما حكم الآيسة والصغيرة فأنزل الله الآية .
ومنهم من قال وهو الثاني إن الله جعل عدة الحائض بالأقراء فمن انقطع حيضها وهي تقرب من حد الاحتمال فواجب عليها العدة بالأشهر بهذه الآية ومن ارتفعت عن حد الاحتمال وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع لا بهذه الآية لأنه لا ريبة فيها .
الثالث قال مجاهد الآية واردة في المستحاضة لأنها لا تدري دم حيض هو أو دم علّة $ المسألة الثانية في تحقيق المقصود $ .
أما وضع حروف المعاني أبدالاً بعضها من بعض فإن ذلك مما لا يجوز وإن اختلفوا في حروف الخفض وإنما الآية واردة على أن أصل العدة موضوع لأجل الريبة إذ الأصل براءة الرحم وترتاب لشغله بالماء فوضعت العدة لأجل هذه الريبة ولحقها ضرب من التعبد