@ 213 @ $ الآية السادسة $ .
قوله تعالى ( ! < ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب > ! ) الآية 7 .
فيها مسألتان $ المسألة الأولى $ .
لا خلاف أنّ الآية الأولى لرسول الله خاصة وهذه الآية اختلف الناس فيها على أربعة أقوال .
الأول أنها هذه القرى التي قوتلت فأفاء الله بمالها فهي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قاله عكرمة وغيره ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال .
الثاني هو ما غنمتم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب فيكون لمن سمّى الله فيه والأولى للنبي خاصة إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين .
الثالث قال معمر الأولى للنبي والثانية في الجزية والخراج للأصناف المذكورة فيه والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين .
الرابع روى ابن القاسم وابن وهب في قوله تعالى ( ! < فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب > ! ) هي النضير لم يكن فيها خمس ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب كانت صافية لرسول الله فقسّمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار أبي دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة وقوله تعالى ( ! < ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى > ! ) هي قريظة وكانت قريظة والخندق في يوم واحد $ المسألة الثانية $ .
هذا لباب الأقوال الواردة وتحقيقها أنه لا خلاف أن السورة سورة النضير وأن