@ 112 @ .
وهذا تعليل من لم يفهم الشريعة فظن أن النصر بالدنيا وزخرفها وليس كذلك بل فتح الله الفتوح على قوم ما كانت حليةُ سيوفهم إلا العلابي .
وأما من قال إنه محرم إلا في السفر فلما روي في الصحيح من أن النبي رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قمص الحرير في السفر لحكَّة كانت بهما .
وأما من قال إنه يحرم إلا في المرض فلأجل إباحة النبي لهما استعماله عند الحكة .
وأما من قال إنه محرم إلا في الغزو فلأجل ما ورد في بعض طرق أنس إنه رخّص للزبير وعبد الرحمن في قمص الحرير في غزاةٍ لهما فذكر لفظ الغزو في العلة وذكر الصفة في الحكم تعليل حسبما بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف وها هنا كما سبق .
وأما من قال إنه مباح بكل حال فإنه رأى الحديث الصحيح يبيحه للحكة وفي بعض ألفاظ الصحيح لأجل القمل ولو كان حرامًا ما أباحه للحكة ولا للقمل كالخمر والبول فإن التداويَ بما حرَّم الله لا يجوز .
وهذا ضعيف فإن التحريم قد ثبت يقيناً والرخصة قد وردت حقاًّ وللبارئ سبحانه وتعالى أن يضع وظائف التحريم كيف شاء من إطلاق واستنثاء وإنما اذن النبي في ذلك لهما لأجل القمل والحكة لأنهم كانت عندهم خمائص غليظة لا يحتملها البدن فنقلهم إلى الحرير لعدم دقيق القطن والكتاب وإذا وجد صاحب الجرب والقمل دقيق الكتان والقطن لم يجز أن يأخذ لين الحرير .
وأما من قال إنه محرم بكل حال إلا العلم فلما في الصحيح من إباحة العلم وتقديره بأصبعين وفي رواية بثلاث أو أربع واليقين ثلاث أصابع وهو الذي