@ 617 @ $ المسألة السادسة عشرة قوله ( ! < ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا > ! ) $ .
وهي من خصائصه فقد خص بأحكام وشرف بمعالم ومعان لم يشاركه فيها أحد تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته .
وقد روي أن سبب نزول هذه الكلمة أن آية الحجاب لما نزلت قالوا يمنعنا من بنات عمنا لئن حدث به الموت لنتزوجن نساءه من بعده فأنزل الله هذه الكلمة .
وروي أن رجلاً قال لئن مات لأتزوجن عائشة فأنزل الله هذه الآية وصان خلوة نبيه وحقق غيرته فقصرهن عليه وحرمهن بعد موته .
وقد اختلف في حالهن بعد موته وهي $ المسألة السابعة عشرة هل بقين أزواجا أو زال النكاح بالموت $ .
وإذا قلنا إن حكم النكاح زال بالموت فهل عليهن عدة أم لا .
فقيل عليهن العدة لأنهن زوجات توفي عنهن زوجهن وهي عبادة .
وقيل لا عدة عليهن لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة .
وببقاء الزوجية أقول لقول النبي ما تركت بعد نفقة عاملي ومؤنة عالمي صدقة .
وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث ما تركت بعد نفقة أهلي وهذا اسم خاص بالزوجية لأنه أبقى عليهن النفقة مدة حياتهن لكونهن نساءه .
وفي بعض الآثار كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي .
والأول أصح وعليه المعول