@ 483 @ .
وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية ببغداد في مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة فما حل ونصر ابن طرار لما ينسب إلى ابن جرير على عادة القوم التجادل على المذاهب وإن لم يقولوا بها استخراجاً للأدلة وتمرناً في الاستنباط للمعاني فقال أبو الفرج بن طرار الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها وسماع البينة عليها والفصل بين الخصوم فيها وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل .
فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى فإن الغرض منها حفظ الثغور وتدبير الأمور وحماية البيضة وقبض الخراج ورده على مستحقيه وذلك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل .
فقال له أبو الفرج بن طرار هذا هو الأصل في الشرع إلا أن يقوم دليل على منعه .
فقال له القاضي أبو بكر لا نسلم أنه أصل الشرع .
قال القاضي عبدالوهاب هذا تعليل للنقض يريد والنقض لا يعلل وقد بينا فساد قول القاضي عبدالوهاب في أصول الفقه .
قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله ليس كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون منظرة لهم ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده