@ 149 @ .
الثانية الصبيان فلا يقتل الصبي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية خرجه الأئمة كلهم فإن قاتل قتل حالة القتال فإذا زال القتال ففي سماع يحيى في العتبية يقتل وكذلك المرأة .
والصحيح أنه لا يقتل فإنه لا تكليف عليه وفي ثمانية أبي زيد لا تقتل المرأة ولا الصبي إذا قاتلا وأخذا بعد ذلك أسيرين إلا أن يكونا قتلا وهذا لا يصح لأن القتل هاهنا ليس قصاصا وإنما هو ابتداء وحد .
والذي يقوي عندي قتل المرأة لما فيها من المنة والعفو عن الصبي لعفو الله سبحانه عنه في مسائل الذنوب .
الثالثة الرهبان قال علماؤنا لا يقتلون ولا يسترقون بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر لقول أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان وستجد أقواما حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا أنفسهم له فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا .
ولو ترهبت المرأة روى أشهب عنه أنها لا تهاج .
وقال سحنون لا يغير الترهب حكمها .
والصحيح عندي رواية أشهب لأنها داخلة تحت قوله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له .
الرابعة الزمنى قال سحنون يقتلون وقال ابن حبيب لا يقتلون .
والصحيح عندي أن تعتبر أحوالهم فإن كان فيهم إذاية قتلوا وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالا على حالهم وحشوة