@ 13 @ $ المسألة السادسة تأمين المصلي $ .
في تأمين المصلي ولا يخلو أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا فأما المنفرد فإنه يؤمن اتفاقا .
وأما المأموم فإنه يؤمن في صلاة السر لنفسه إذا أكمل قراءته وفي صلاة الجهر إذا أكمل القراءة إمامه يؤمن .
وأما الإمام فقال مالك لا يؤمن ومعنى قوله عنده إذا أمن الإمام إذا بلغ مكان التأمين كقولهم أنجد الرجل إذا بلغ نجدا .
وقال ابن حبيب يؤمن .
قال ابن بكير هو بالخيار فإذا أمن الإمام فإن الشافعي قال يؤمن المأموم جهرا .
وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان يؤمن سرا .
والصحيح عندي تأمين الإمام جهرا فإن ابن شهاب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين خرجه البخاري ومسلم وغيرهما .
وفي البخاري حتى إن للمسجد للجة من قول الناس آمين .
وفي كتاب الترمذي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين حتى يسمع من الصف وكذلك رواه أبو داود .
وروي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين يرفع بها صوته