@ 538 @ يعطيها للفقراء الأصحاء ووقوفها على الزمنى باطل وهذا أولى من ذلك بالاتباع وأقوى منه في الارتباط والانتزاع $ المسألة الخامسة والعشرون $ .
من كان له نصاب من الزكاة هل يجوز له أخذها أم لا .
فقال علماؤنا تارة من ملك نصابا فلا يأخذ منها شيئا لأنه غني تؤخذ منه فلا تدفع إليه .
وفي القول الثاني يأخذ منها وقد ثبت أن النبي قال من سأل وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا .
والصحيح ما قاله مالك والشافعي إن من كانت عنده كفاية تغنيه فهو الغني وإن كان أقل من نصاب ومن زاد على النصاب ولم تكن فيه كفاية لمؤنته ولا سداد لخلته فليس بغني فيأخذ منها $ المسألة السادسة والعشرون $ .
اختلف العلماء هل يعطى من الزكاة نصابا أم لا على قولين .
وقال بعض المتأخرين إن كان في البلد زكاتان نقد وحرث أخذ ما يبلغه إلى الأخرى .
والذي أراه أن يعطى نصابا وإن كان في البلد زكاتان وأكثر فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنيا فإذا أخذ تلك فإن حضرت زكاة أخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره وإلا عاد عليه العطاء