@ 119 @ .
الثاني من شهد منكم الشهر فليصم منه ما شهد وليفطر ما سافر .
وقد سقط القول الأول بالإجماع من المسلمين كلهم على الثاني وكيف يصح أن يقول ربنا سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر المسلمون $ المسألة الخامسة $ .
إذا صام في المصر ثم سافر في أثناء اليوم لزمه إكمال الصوم فلو أفطر قال مالك لا كفارة عليه لأن السفر عذر طرأ فكان كالمرض يطرأ عليه .
وقال غيره عليه الكفارة وبه أقول لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض لأن المرض يبيح له الفطر يحرم عليه الصوم والسفر لا يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته $ المسألة السادسة $ .
لا خلاف أنه يصومه من رآه فأما من أخبر به فيلزمه الصوم لأن رؤيته قد تكون لمحة فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك سببا لإسقاطه إذ لا يمكن كل أحد أن يراه وقت طلوعه وإن وقت الصلاة الذي يشترك في دركه كل أحد ويمتد أمده يعلم بخبر المؤذن فكيف الهلال الذي يخفى أمره ويقصر أمده .
وقد اختلف العلماء في وجه الخبر عنه فمنهم من قال يجزي فيه خبر الواحد كالصلاة قاله أبو ثور ومنهم من أجراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق قاله مالك ومنهم من أجرى أوله مجرى الإخبار وأجرى آخره مجرى الشهادة وهو الشافعي وهذا تحكم ولا عذر له في الاحتياط للعبادة فإنه يحتاط لدخولها كما يحتاط لخروجها والاحتياط لدخولها ألا تلزم إلا بيقين .
وأما أبو ثور فاستظهر بما روي عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى رسول الله