@ 48 @ .
الحادي عشر نقدا غير نسيئة .
الثاني عشر اعترافا منهم أن يد المسلمين فوق أيديهم .
الثالث عشر عن قهر .
الرابع عشر عن إنعام بقبولها عليهم .
الخامس عشر مبتدئا غير مكافئ .
قال الإمام هذه الأقوال منها متداخلة ومنها متنافرة وترجع إلى معنيين .
أحدهما أن يكون المراد باليد الحقيقة والآخر أن يكون المراد باليد المجاز .
فإن كان المراد به الحقيقة فيرجع إلى من قال إنه يدفعها بنفسه غير مستنيب في دفعها أحدا .
وأما جهة المجاز فيحتمل أن يريد به التعجيل ويحتمل أن يريد به القوة ويحتمل أن يريد به المنة والإنعام .
وأما قول من قال وهو قائم والآخذ جالس فليس من قوله عن يد وإنما هو من قوله عن يد وهم صاغرون وهي $ المسألة العاشرة $ .
وكذلك قوله يمشون بها وهم كارهون من الصغار وكذلك قول أبي عبيدة ولا مقهورين يعود إلى الصغار واليد وحقيقة الصغار تقليل الكثير من الأجسام أو من المعاني في المراتب والدرجات $ المسألة الحادية عشرة $ .
اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه فقال علماء المالكية وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر وقال بعض الحنفية بقولنا