وقيد المالقي الخبر بالمثبت والطلب بغير النهي وقيل لا تقع بعد الاستفهام وعن الأخفش هي بعد الخبر أحسن من نعم ونعم بعد الاستفهام أحسن انتهى .
الرابع مما جاء على وجه واحد بلى وهو حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي أي لإثباته فتختص بالنفي وتفيد ابطاله مجردا كان النفي عن الاستفهام نحو ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ) فبلى هنا أثبتت البعث المنفي وأبطلت النفي .
أو كان النفي مقرونا بالاستفهام الحقيقي نحو أليس زيد بقائم فيقال بلى أي بلى هو قائم .
أو التوبيخي نحو ( أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ) أي بلى نسمع أو التقريري نحو ( ألست بربكم قالوا بلى ) أي بلى أنت ربنا أجروا النفي مع التقريري مجرى النفي المجرد فلذلك قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا ووجهه أن نعم لتصديق الخبر بنفي أو إثبات