في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك فتقول في تأبط شرا يا تأبط .
( وإن نويت بعد حذف ما حذف ... فالباقي استعمل بما فيه ألف ) .
( واجعله إن لم تنو محذوفا كما ... لو كان بالآخر وضعا تمما ) .
( فقل على الأول في ثمود ياثمو ... ياثمى على الثاني بيا )