وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة أعني البناء والرفع والنصب نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة .
وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان الأول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة ومنه قوله 112 - .
( فلا لغو ولا تأثيم فبها ... وما فاهوا به أبدا مقم )