( وربما رجح بعد قسم ... شرط بلا ذي خبر مقدم ) .
أي وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبر ومنه قوله .
346 - ( لئن منيت بنا عن غب معركة ... لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل )