المكتبة النحو والصرف شرح إبن عقيل يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقوله 320 ( تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ... ) . وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون . وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى ( سلاسلا وأغلالا وسعيرا ) فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده