أنه نص عليه في كتاب أحكام القرآن وبعضهم أخذه من لازم قوله في اشتراط الترتيب في الوضوء والتيمم ومسألة الطلاق .
والحق أن ذلك ليس قولا له بل هو وجه في المذهب قال به جماعة من الأصحاب كما سيأتي بيانه في المسائل المبينة على هذا الأصل إن شاء الله تعالى .
والذي قاله الإمام الشافعي في آية الوضوء ما هو نصه وتوضأ رسول الله كما أمر الله وبدأ بما بدأ الله به فأشبه والله أعلم أن يكون على المتوضئ شيئان يبدأ بما بدأ الله به ثم رسول ويأتي به على إكمال ما أمر الله به ثم شبهه بقول الله D ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) وبدأ رسول الله بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به .
قال الشافعي C وذكر الله اليدين والرجلين معا فأحب أي يبدأ باليمنى وإن بدأ باليسرى فقد أساء ولا إعادة عليه .
هذا لفظه وليس فيه أنه أخذ الترتيب من مجرد الآية بل منها مع فعل النبي له مرتبا مع قوله في السعي نبدأ بما بدأ الله به وهذا فيه إشارة إلى ما قاله سيبويه إن العرب يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعنى وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم .
وأما مسألة الطلاق إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق