( أبيض من أخت بنى أباض ... ) .
فقال أبيض وهو أفعل من البياض وإذا جاز ذلك في أفعل من كذا جاز في ما أفعله وأفعل به لأنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب ألا ترى أن ما لا يجوز فيه ما أفعله لا يجوز فيه أفعل من كذا وكذلك بالعكس منه ما جاز فيه ما أفعله جاز فيه أفعل من كذا فإذا ثبت أنه يمتنع في كل واحد منهما ما يمتنع في الآخر ويجوز فيه ما يجوز في الاخر دل على أنهما بمنزلة واحدة وكذلك القول في أفعل به في الجواز والامتناع فإذا ثبت هذا فوجب أن يجوز استعمال ما أفعله من البياض .
واما القياس فقالوا إنما جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصلا الألوان ومنهما يتركب سائرها من الحمرة والصفرة والخضرة والصهبة