شك المتكلم أو قصده أحدهما أو إباحة وذلك قولك : أتيت زيداً أو عمراً وجاءني رجلٌ أو ا مرأةٌ هذا إذا شك فأما إذا قصد بقوله أحدهما فنحو : كُلِ السمكَ أو اشربِ اللبنَ أي لا تجمعهما ولكن اختر أيهما شئت وكقولك : أعطني ديناراً أو اكسني ثوباً والموضع الثالث الإِباحة وذلك قولك : جالس الحسن أو ابن سيرين وأئت المسجد أو السوق أي قد أذنت لك في مجالسة هذا الضرب من الناسِ وعلى هذا قولُ الله Dَ : ( ولا تطعْ منهم آثماً أو كفوراً ) .
الخامس إما : وإما في الشك والخبر بمنزلة ( أو ) وبينهما فصل وذلك أنك إذا قلت : جاءني زيدٌ أو عمروٌ وقع الخبر في ( زيدٍ ) يقيناً حتى ذكرت ( أو ) فصار فيه وفي عمروٍ شك و ( إما ) تبتدىء به شاكاً وذلك قولك : جاءني إما زيدٌ وإما عمروٌ أي أحدهما وكذلك وقوعها للتخيير تقول : اضرب إما عبد الله وإما خالداً فالآمر لم يشك ولكنه خير المأمور كما كان ذلك في ( أو ) ونظيره قول الله D : ( إنّا هديناهُ السبيلَ إما شاكراً وإما كفوراً ) وكقوله D : ( فإمّا مناً بعدُ وإما فداءً ) .
السادس ( لاَ ) : وهي تقع لإخراج الثاني مما دخل فيه الأول وذلك قولك : ضربتُ زيداً لا عمراً ومررت برجلٍ لا امرأةٍ وجاءني زيدٌ لا عمروٌ