فإن عطفت ولم تكرر ( لا ) وَجَبَ فتح الأول وجاز في الثاني النصبُّ والرفعُ : .
( فَلاَ أَبَ وَاُبْناً مِثْلُ مَرْوَانَ وَاُبْنِهِ ... )