- .
( وَمَنْ يَقْتَربْ مِنَّا وَيَخْضَعَ نُؤْوِهِ ... ) .
فصل .
: ويجوز حَذْفُ ما عُلمَ من شَرْطٍ إن كانت الأداة ( ( إنْ ) ) مقرونة ب ( ) كقوله :