لكن يُشَاركه في هذا مالِك وعامِر وحارِث .
فصل .
: ويجوز ترخيمُ غير المنادى بثلاثة شروط : .
أحدها : أن يكون ذلك في الضرورة .
الثاني : أن يصلح الاسم للنداء فلا يجوز في نحو ( ( الغلام ) ) .
الثالث : أن يكون إما زائداً على الثلاثة أو بتاء التأنيث كقوله :