بل ما هو قاعداً ومَذْهَبُ الجمهور أنها لا تفيد نَقْلَ حكم ما قبلها لما بعدها إلا بعد الإيجاب والأمر ونحو ( ( قَاَم زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو ) ) و ( ( اضْرِبْ زَيْداً بَلْ عَمْراً ) ) .
وأما ( ( لاَ ) فَيُعْطَفُ بها بشروطٍ : إفرادِ معطوفها وأن تُسْبَقَ بإيجابٍ أو أمْرٍ اتفاقاً ك ( ( هذَا زَيْدٌ لا عَمْرٌو ) ) و ( ( أضْرِبْ زَيْداً لاَ عَمْراً ) ) أو نداء خلافاً لابن سَعْدَان نحو ( ( يَا ابْنَ أَخِى لا ابْنَ عَمِّى ) ) وأن لا يَصْدُقَ أحَدُ متعاطفيها على الآخر نَصَّ عليه السُّهَيْلِى وهو حق فلا يجوز ( ( جَاءَنىِ رَجُلٌ لاَ زَيْدٌ ) ) ويجوز ( ( جَاءَنِى رَجُلٌ لاَ اُمْرأَةٌ ) ) .
وقال الزجَّاجِىُّ : وأن لا يكون المعطوفُ عليه معمولَ فعلٍ ماض فلا يجوز ( ( جَاءنِى زَيْدٌ لاَ عَمْرٌو ) ) ويردُّه قولُه : - .
( عُقَابُ تَنُوفِىَ لا عُقَابُ الْقَوَاعِلِ ... )