المكتبة النحو والصرف أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأ وْجُهُ الثلاثة . وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباعُ وجاز في الباقي القَطْعُ كقوله - . ( وَيَأْوِى إلَى نِسْوَةٍ عُطَّلٍ ... وَشُعْثاً مَرَاضِيعَ مِثْلَ السَّعَالِى )