وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأ وْجُهُ الثلاثة .
وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباعُ وجاز في الباقي القَطْعُ كقوله - .
( وَيَأْوِى إلَى نِسْوَةٍ عُطَّلٍ ... وَشُعْثاً مَرَاضِيعَ مِثْلَ السَّعَالِى )