رواه أحمد من طريق ابن لهيعة وذكر أن بعضهم قال فى خمس وأكثرهم على سبع فالصحيح عندهم فى حديث عبدالله بن عمرو أنه انتهى به النبى ( ( الى سبع كما أنه أمره ابتداء بقراءته فى الشهر فجعل الحد ما بين الشهر الى الاسبوع وقد روى أنه امره ابتداء أن يقرأه فى اربعين وهذا فى طرف السعة يناظر التثليث فى طرف الاجتهاد .
وأما رواية من روى ( من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه ( فلا تنافى رواية التسبيع فان هذا ليس أمرا لعبدالله بن عمرو ولا فيه أنه جعل قراءته فى ثلاث دائما سنة مشروعة وانما فيه الاخبار بأن من قرأه فى أقل من ثلاث لم يفقه ومفهومه مفهوم العدد وهو مفهوم صحيح أن من قرأه فى ثلاث فصاعدا فحكمه نقيض ذلك والتناقض يكون بالمخالفة ولو من بعض الوجوه .
فإذا كان من يقرؤه فى ثلاث أحيانا قد يفقهه حصل مقصود الحديث ولا يلزم اذا شرع فعل ذلك أحيانا لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة ولهذا لم يعلم فى الصحابة على عهده من دوام على ذلك أعنى على قراءته دائما فيما دون السبع ولهذا كان الامام أحمد رحمه الله يقرؤه فى كل سبع .
.
.