كن ذلك الذبح منهيا عنه بعد مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن و أما أمره لإمرأة أبى حذيفة بن عتبة أن ترضع سالما مولاه خمس رضعات ليصير لها محرما فهذا مما فهذا مما تنازع فيه السلف هل هو مختص أو مشترك و إذا قيل هذا لمن يحتاج إلى ذلك كما إحتاجت هي إليه كان في ذلك جمع بين الأدلة .
وبالجملة فالشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين إلا لإختصاص أحدهما بما يوجب الإختصاص و لا يسوى بين مختلفين غير متساويين بل قد أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك و قبح من يحكم بذلك فقال تعالى ( ^ أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ^ ( و قال تعالى ( ^ أم حسب الذين إجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون ^ ( و قال تعالى ( ^ أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ^ ( و قال تعالى ( ! 2 < أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر > 2 ! ) و قال تعالى ( ^ يخربون بيوتهم بأيديهم و أيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ^ ( و إنما يكون الاعتبار إذا سوى المتماثلين و أما إذا قيل ليس الواقع كذلك فلا إعتبار .
.
وقد تنازع الناس في هذا الأصل و هو أنه هل يخص بالأمر