و جعلوها أيضا تخصص لذاتها و لم يجعلوا عند وجود الإردات الحادثة شيئا حدث حتى تخصص تلك الإرادات الحدوث .
( و القول الثالث ( قول الجهمية و المعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة أو يفسرونها بنفس الأمر و الفعل أو يقولوا بحدوث إرادة لا فى محل كقول البصريين .
و كل هذه الأقول قد علم أيضا فسادها ( .
و القول الرابع ( أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة قديم و أما إرادة الشيء المعين فإنما يريده فى و قته .
و هو سبحانه يقدر الأشياء و يكتبها ثم بعد ذلك يخلقها فهو إذا قدرها علم ما سيفعله و أراد فعله في الوقت المستقبل لكن لم يرد فعله فى تلك الحال فإذا جاء و قته أراد فعله فالأول عزم و الثاني قصد .
وهل يجوز و صفه بالعزم فيه قولان ( أحدهما ( المنع كقول القاضي أبى بكر و القاضي أبى يعلى ( و الثاني ( الجواز و هو أصح فقد قرأ جماعة من السلف ( فإذا عزمت فتوكل على الله ( بالضم و فى الحديث