.
السادس ( أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار و لا موجب للتخصيص فإن الذين لا يتعبدون من الكفار أكثر و عقوبة فساقهم فى دينهم أشد فى الدنيا و الآخرة فإن من كف منهم عن المحرمات المتفق عليها و أدى الواجبات المتفق عليها لم تكن عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إلها آخر و يقتلون النفس التى حرم الله [ إلا ] بالحق و يزنون فإذا كان الكفر و العذاب على هذا التقدير فى القسم المتروك أكثر و أكبر كان هذا التخصيص عكس الواجب .
( السابع ( أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة و النسك إبتداء ثم إذا قيد ذلك بعبادة الكفار و المبتدعة و ليس فى الخطاب تقييد كان هذا سعيا فى إصلاح الخطاب بما لم يذكر فيه