به عن أصحابك ( فنهى عن أن يسمعهم إسماعا يكون ضرره أعظم من نفعه .
وهكذا كل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته و المصلحة هي المنفعة و المفسدة هي المضرة فهو إنما يؤمر بالتذكير إذا كانت المصلحة راجحة و هو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرة و هذا يدل على الوجه الأول و الثانى فحيث كان الضرر راجحا فهو منهى عما يجلب ضررا راجحا .
و النفع أعم فى قبول جميعهم فقبول بعضهم نفع و قيام الحجة على من لم يقبل نفع و ظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع و بقاؤه عند من سمعه حتى بلغه إلى من لم يسمعه نفع فهو صلى الله عليه و سلم ما ذكر قط إلا ذكرى نافعة لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها راجحا .
و هذا مذهب جمهور المسلمين من السلف و الخلف أن ما أمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة و منفعته راجحة و أما ما كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به .
و أما جهم و من و افقه من الجبرية فيقولون إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة و لا مصلحة ألبتة بل يكون ضررا محضا إذا فعله