و كذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر و هو مولج فقد جامع لهم فى النزع قولان فى مذهب أحمد و غيره و أما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل فإن الحالف إذا حنث يكفر يمينه و لا يلزمه الطلاق الثلاث و ما فعله الناس حال التبين من أكل و جماع فلا بأس به لقوله ( حتى ( .
و المقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحدا و لا يقنط أحد من رحمة الله فإن الله نهى عن ذلك و أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا .
فإن قيل قوله ( إن الله يغفر الذنوب جميعا ( معه عموم على وجه الإخبار فدل أن الله يغفر كل ذنب و معلوم أنه لم يرد أن من أذنب من كافر و غيره فإنه يغفر له و لا يعذبه لا في الدنيا و لا في الآخرة فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة و التواتر و القرآن و الإجماع إذ كان الله أهلك أمما كثيرة بذنوبها و من هذه الأمة من عذب بذنوبه إما قدرا و إما شرعا فى الدنيا قبل الآخرة .
و قد قال تعالى ( من يعمل سوءا يجز به ( و قال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره ( فهذا يقتضى أن هذه الآية ليست على ظاهرها بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعا أي ذلك مما قد يفعله أو أنه يغفره لكل تائب لكن يقال فلم أتى بصيغة الجزم و الإطلاق فى مو ضع التردد و التقييد قيل بل