ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى فإن الحكم فى ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفا [ و ] خطا [ با ] وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع منه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضى ثبوته لما هو أحق به منه فالعموم هنا معنوى مخص وهناك لفظى ومعنوى فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم فى التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلى لتعلم أنه قسمان .
والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم ويمثل بواحد تنبيها كقول النحوى ضرب زيد عمرا بخلاف المستفاد من المعنى .
والآية المتقدمة وهى قوله ^ زوجناكها لكيلا ^ تدل على أن أفعاله تقتضى الإباحة لأمته مع القطع بأن الفعل فى نفسه لا يعم لفظا ووضعات وإنما يعم بما ثبت من أن الأصل الإشتراك والإيتساء ويدل على ذلك أيضا قوله فى السورة ! 2 < لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة > 2 ! الآية فإن فيها التأسى فيما أصابه ومتى ثبت الحكم فى الإيتساء به فى حكمه عندما أصابه كان كذلك فيما فعله إذ المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات فدلت هذه