.
وأيضا فإنه إذا كان ذلك فى تزويجه امرأة الدعى الذى كان يعتقد أن تزوجها حرام ففى مالا شبهة فيه أولى وأيضا إذا كان هذا فى النكاح الذى خص فيه من المباحات بمالم تشركه أمته كالنكاح بلا عدد وتزوج الموهوبة بلا مهر وقد بين أن إباحة عقده النكاح دليل على إباحة ذلك لأمته ففيما لم يظهر خصوصية فيه كالنكاح أولى وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح لأمته إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطعمة واللباس ونحو ذلك .
وأيضا فيدل على هذا الأصل قوله فى سياق ما أحله له ! 2 < وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج > 2 ! من وجهين ( أحدهما ( أنه لما أحل له الواهبة قال ! 2 < خالصة لك من دون المؤمنين > 2 ! ليبين إختصاصه بذلك فعلم أنه حيث سكت عن الإختصاص كان الإشتراك ثابتا وإلا فلا فعنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الإختصاص .
( الثانى ( أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب