.
سورة الأحزاب .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله .
قوله تعالى ^ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرون إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب مسطورا ^ دليل على مثل معنى الحديث الصحيح ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو صياغا فعلى ( حيث جعله الله أولى بهم من أنفسهم .
ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضى أن يكون أولى بهم من أولى أرحامهم وذلك لا يقتضى ملك مالهم أحياء فكذلك وإنما يقتضى حمل الكل والضياع من ماله وهو الخمس أو خمسه أو مال الفىء كله على الخلاف المعروف وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة قوله ( فلأولى رجل ذكر ( مشروطة بالإيمان