مذهب أحمد أصحهما وهو المحكى عن نص الشافعى وغيره انه لا يجوز .
والثانى ( يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك بل قد يكره والأول هو الراجح كما ان الراجح فى مذهب الشافعى واحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف ثورانها ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنه مظنة الفتنة والأصل أن كلما كان سببا للفتنة فإنه لايجوز فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة .
ولهذا كان النظر الذى قد يفضى إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه وقال إنى لا أنظر لشهوة كذب فى ذلك فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل فى القلب من اللذة بذلك .
وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره كما ثبت فى الصحاح عن جرير قال سألت رسول الله عن نظر الفجاة قال ( إصرف بصرك ( وفى السنن أنه قال لعلى رضى الله عنه