.
وقال العلماء رخص للنساء فى الحمام عند الحاجة كما يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء او عليها غسل لا يمكنها إلا فى الحمام وأما إذا إعتادت الحمام وشق عليها تركه فهل يباح لها على قولين فى مذهب احمد وغيره أحدهما لا يباح والثانى يباح وهو مذهب أبى حنيفة وإختاره ابن الجوزى .
وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما اشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس فبيت الرجل يستن بدنه كما تستره ثيابه وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الإستئذان وذلك أن البيوت سترة كالثياب التى على البدن كما جمع بين اللباسين فى قوله تعالى ! 2 < والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم > 2 ! فكل منهما وقاية من الأذى الذى يكون سموما مؤذيا كالحر والشمس والبرد وما يكون من بنى آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك .
وقد ذكر فى أول سورة النحل أصول النعم وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من المهلكات وذكر فى أثنائها تمام النعم وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات ثم قال ^ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم