البيت مطلقا والتفريق فى آخرها لأجل الحاجة لأن المملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول البيت فى كل ساعة فشق إستئذانه بخلاف المحتلم .
وقال تعالى ! 2 < قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم > 2 ! الآية إلى قوله ! 2 < وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون > 2 ! فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج كما امرهم جميعا بالتوبة وامر النساء خصوصا بالإستتار وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن إستثناه الله تعالى فى الآية فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها فى إبدائها إذا لم يكن فى ذلك محذور آخر فإن هذه لابد من إبدائها وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد وقال ابن عباس الوجه واليدين من الزينة الظاهرة الزينة الظاهرة وهى الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى وغيره .
وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلمانى وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق وثبت فى الصحيح ( أن المرأة المحرمة تنهى عن الإنتفاب والقفازين ( وهذا مما يدل على أن النقاب