.
وقال ابو سعبد الاشج حديثا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ! 2 < إن الذين يرمون المحصنات الغافلات > 2 ! نزلت فى عائشة خاصة واللعنة فى المنافقين عامة فقد بين ابن عباس ان هذه الأية انما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما فى قذفهن من الطعن على رسول الله عليه وسلم وعيبه فان قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها لأنه نسبة له الى الدياثة واظهار لفساد فراشه فان زنا امراته يؤذيه أذى عظيما ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرأ الحد عنه باللعان ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزى يقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف .
ولهذا ذهب الامام احمد فى احدى الروايتين المنصوصتين عنه الى ان من قذف امرأة محصنة كالأمة والذمية ولها زوج او ولد محصن حد لقذفها لما الحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين والرواية الأخرى عنه وهى قول الاكثرين انه لاحد عليه لانه اذى لهما لاقذف لهما والحد التام انما يجب بالقذف وفى جانب النبى أذى كقذفه ومن يقصد عيب النبي بعيب ازواجه فهو منافق وهذا معنى قول ابن عباس اللعنة فى المنافقين عامة .
وقد وافق ابن عباس جماعة فروى الامام احمد والاشج عن خصيف