ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ^ فإجلدوهم ثمانين جلدة وقال فيها ^ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ^ فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم ولم يقيدهم بكونهم منا ولا ممن نرضى ولا من ذوى العدل كما قيد صفة الشهداء فى غير هذا الموضع .
ولهذا تنازع العلماء هل شهادة الأربعة التى يجب بها الحد على الزانى مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان وغيرهم هل تدرأ الحد عن القاذف على قولين فى مذهب أحمد .
( أحدهما أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنا على المقذوف كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات بالله فإن ذلك يدرأ حد القذف ولا يجب الحد على امرأته لمجرد ذلك لأنها تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات ولو لم تشهد فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها فيه نزاع مشهور بين العلماء فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف فإن كلاهما حد والحدود تدرأ بالشبهات والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية ولو إعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا درىء الحد عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء ولو كان المقذوف غير محصن مثل ان يكون مشهورا بالفاحشة لم يحد قاذفه حد القذف ولم يحد هو حد الزنا لمجرد الإستفاضة