إثنين ^ وقال ^ إن من أزواجكم وأولادكم ^ .
وإن كان فى الآية نص فى الزوجة التى هى الصاحبة وفى الولد منها فمعنى ذلك فى كل مشابه ومقارن ومشارك وفى كل فرع وتابع ف ^ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل ^ و ^ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقديرا ^ .
فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله ويدل على ذلك الحديث الذى فى السنن ( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى ( وفيها ( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ( وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى أنه قال ( إذا زنت أمة احدكم فليجلدها الحد ثم إن زنت فليجلدها الحد ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير ( و ( والضفير ( الحبل وشك الراوى هل أمر بيعها فى الثالثة أو الرابعة وهذا أمر من النبى ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى مال قال الإمام أحمد إن لم يبعها كان تاركا لأمر النبى