.
أحدها قوله ! 2 < إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا > 2 ! فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق نبأ بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين ومنها ما يباح فيه ترك التبين ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس لأنه علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قوما بجهالة فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق بل هذه الأدلة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقا وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد فى جنس العقوبات فإن سبب نزول الاية يدل على ذلك فإنها نزلت فى إخبار واحد بأن قوما قد حابوا بالردة أو نقض العهد .
وفيه ايضا أنه متى إقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد إستبان الأمر وزوال الأمر بالتثبيت فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهما الأمور فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث فى باب القسامة فغذا إنضاف إيمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه وقوله ! 2 < أن تصيبوا قوما بجهالة > 2 ! فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذى دل عليه القرآن كما قال ! 2 < إلا من شهد بالحق وهم يعلمون > 2 ! وقال ! 2 < ولا تقف ما ليس لك به علم > 2 !