خير وأحسنوا فى ذلك لكن يقال لهم ألقى ثم أحكم فلا محذور فى ذلك فإن هذا يشبه النسخ لمن بلغه الأمر والنهى من بعض الوجوه فإنه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من أخباره برفعه .
ولهذا قال فى النسخ ! 2 < وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله > 2 ! فظنهم أنهم قد كذبوا هو يتبع ما يظنونه من معنى الوعد وهذا جائز لا محذور فيه إذا لم يقروا عليه وهذا وجه حسن وهو موافق لظاهر الآية ولسائر الأصول من الآيات والأحاديث والذى يحقق [ ذلك ] أن باب الوعد والوعيد ليس بأعظم من باب الأمر والنهى .
فإذا كان من الجائز من باب الأمر والنهى أن يظنوا شيئا ثم يتبين لهم بخلافه فلأن يجوز ذلك فى باب الوعد والوعيد بطريق الأولى والأحرى حتى أن باب الأمر والنهى إذا تمسكوا فيه بالإستصحاب لم يقع فى ذلك ظن خلاف ما هو عليه الأمر فى نفسه فإن الوجوب والتحريم الذى لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل الخطاب كان ذلك إعتقادا مطابقا للأمر فى نفسه وباب الوعد إذا لم يخبروا به قد يظنون إنتفاءه كما ظن الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى إستغفر له ونهينا عن الإقتداء كما قال النبى لأبى طالب ( ) ( لأستغفرن لك مالم أنه عنك ( وحتى استاذن ربه فى الإستغفار لأمه فلم يؤذن له فى