.
وكذلك أصح قولي العلماء فى المرتدين فإن المرتد والباغي المتأول والمبتدع كل هؤلاء يعتقد أحدهم أنه على حق فيفعل ما يفعله متأولا فإذا تاب من ذلك كان كتوبة الكافر من كفره فيغفر له ما سلف مما فعله متأولا وهذا بخلاف من يعتقد أن ما يفعله بغي وعدوان كالمسلم إذا ظلم المسلم والذمي إذا ظلم المسلم والمرتد الذي أتلف مال غيره وليس بمحارب بل هو فى الظاهر مسلم أو معاهد فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق .
فالمأمور المنهي إن كان يعتقد أن أذى الآمر الناهي جائز له فهو من المتأولين وحق الآمر الناهي داخل فى حق الله تعالى فإذا تاب سقط الحقان وإن لم يتب كان مطلوبا بحق الله المتضمن حق الآدمي فأما ان يكون كافرا وأما أن يكون فاسقا وإما أن يكون عاصبا فهؤلاء كل يستحق العقوبة الشرعية بحسبه وإن كان مجتهدا مخطئا فهذا قد عفى الله عنه خطأه فإذا كان قد حصل بسبب إجتهاده الخطأ أذى للآمر الناهي بغير حق فهو كالحاكم إذا إجتهد فأخطأ وكان فى ذلك ما هو أذى للمسلم أو كالشاهد أو كالفتى .
فإذا كان الخطأ لم يتبين لذلك المجتهد المخطىء كان هذا مما ابتلى الله به هذا الآمر الناهي قال تعالى ^ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبروا وكان ربك بصيرا ^ فهذا مما يرتفع عنه الإثم فى نفس الأمر وكذلك