في الشهادة أو الأمانة و سبب نزول الآية يقتضي أنه كان في الامانة فانهما استشهدا و ائتمنا لكن ائتمانهما ليس خارجا عن القياس بل حكمه ظاهر فلم يحتج فيه الى تنزيل بخلاف استشهادهما و المعثور على استحقاق الاثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منهما بعد أن وجد ذكرها في الوصية و سئلا عنها فانكراها .
وقوله ( من الذين استحق عليهم ) يحتمل أن يكون مضمنا معنى بغى عليهم و عدى ( عليهم ) كما يقال في الغصب غصبت علي مالي و لهذا قيل ( لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدينا ) اي كما اعتدوا ثم قوله ! 2 < ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم > 2 ! ) .
وحديث ابن عباس فى البخاري صريح فى أن النبى صلى الله عليه و سلم حكم بمعنى ما فى القرآن فرد اليمين على المدعيين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنهما استحقا إثما و هو إخبار المشرين انهم اشتروا ( الجام ( منهما بعد قولهما ما رأيناه فحلف النبى صلى الله عليه و سلم اثنين من المدعيين الأوليان و اخذ ( الجام ( من المشتري و سلم إلى المدعي و بطل البيع و هذا لايكون مع إقرارهما بأنهما باعا الجام فانه لم يكن يحتاج الى يمين المدعيين لو اعترفا بانه جام الموصى و انهما