به شيئا ^ ) فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء ^ ( وبالوالدين إحسانا ^ ) فهذا فيه تقييد فان الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له ان يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الاحسان اليه وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفى كراهته نزاع بين العلماء .
قوله ^ ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ^ ) فهذا تحريم خاص ^ ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ^ ) هذا مطلق ^ ( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده ^ ) هذا مقيد فان يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم لكن قد يقال هذا أخذ وقربان بالتى هي أحسن إذا فسر الأحسن بامر الله ورسوله ( ^ ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ^ ) هذا مقيد بمن يستحق ذلك ^ ( وإذا قلتم فاعدلوا ) هذا مطلق .
! 2 < وبعهد الله أوفوا > 2 ! ) فالوفاء واجب لكن يميز بين عهد الله وغيره ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ به ويفعله ويأمر به ويفرق بينما قدره الله فحصل بسببه خير وبين ما يؤمر به العبد فيحصل بسببه خير